العيني

502

البناية شرح الهداية

وإذا كانت خلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة ، أما التوكيل فهو إنابة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب ، فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك بالبيع والشراء وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب . وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال : لا أقبل ثم قال : أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال : لا أقبل ؛ لأن بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء ؛ لأن في إبطاله ضررا بالميت ، وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب